في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر قلت : أرأيت قال : قال من كانت عنده أنواع القطنية يجزئه أن يؤدي من ذلك زكاة الفطر ؟ : لا يجزئه ذلك . مالك
قلت : فإن كان في الذي دفع من هذه القطنية إلى المساكين قيمة صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو قيمة صاع من تمر ؟
قال : لا يجزئه عند . مالك
قال : وقيل : فالدقيق والسويق ؟ لمالك
قال : لا يجزئه .
قلت : فالتين ؟
قال : بلغني عن أنه كرهه . قال : وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء من القطنية [ ص: 392 ] مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ ، وإن كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم . مالك
قال : وقال : ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض ، قال : وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن مالك أخبرني أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، أنه سمع يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . قال أبا سعيد الخدري عن ابن مهدي عن سفيان الثوري أبي إسحاق عن الحارث عن : قال : صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب . قال علي بن أبي طالب عن ابن مهدي عن حماد بن زيد أيوب عن أبي رجاء : قال : سمعت يقول في صدقة الفطر صاعا من طعام . قال ابن عباس عن ابن مهدي أبي عوانة عن عاصم الأحول ، قال : قال أبو العالية ومحمد بن سيرين وعامر : صاعا صاعا . قال : وقال : إن أعطى برا قبل منه ، وإن أعطى تمرا قبل منه ، وإن أعطى سلتا قبل منه ، وإن أعطى شعيرا قبل منه ، وإن أعطى زبيبا قبل منه ، قال ابن سيرين : وقال ابن مهدي عامر عن الصغير والكبير والحر والمملوك . وابن سيرين