ما يجوز للمحرم لبسه قلت لابن القاسم    : أكان  مالك  يرى بأسا أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية ؟  قال : لم يكن يرى  مالك  بشيء من هذا بأسا . 
قلت لابن القاسم    : ما قول  مالك  أين إحرام الرجل  ؟ 
قال : قال  مالك  إحرام الرجل في وجهه ورأسه . 
قال : وكره  مالك  للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن . 
قلت : فإن فعل ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن  عثمان بن عفان    . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت ما كان من المصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه ، هل كان  مالك  يكرهه ؟ 
قال : نعم كان يكره هذا الذي ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن كان قد  [ ص: 396 ] غسل ، إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به ، قال : وإن غسله فغلبه لونه ولم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ، ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره . 
قلت لابن القاسم    : هل كان  مالك  يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمي ؟  قال : نعم كان يكرهه . 
قال : وقال  مالك    : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب ، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه . 
قال ابن القاسم    : ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء . 
قلت لابن القاسم    : أكان  مالك  يقول يحرم الرجل من الوقت أي ساعة يشاء إن شاء من ليل أو نهار ؟  قال : نعم إلا في وقت لا صلاة فيه ، فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة ، قال : وأحب إلي أن يحرم دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوي به راحلته . 
قلت لابن القاسم    : أكان  مالك  يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات ؟  قال : نعم . 
قلت : فإن أحرم قبل الميقات  أكان يلزمه  مالك  الإحرام ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وكان  مالك  يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج  أكان  مالك  ، يلزمه ذلك الإحرام ؟ 
قال : نعم . 
قلت لابن القاسم    : أكان  مالك  يستحب لمن جاء مكة  ليلا أن لا يدخل حتى يصبح ؟  قال : قال  مالك    : ذلك واسع ، قال : وكان يستحب أن يدخل نهارا . 
قلت لابن القاسم    : كيف كان استلام الأركان  عند  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا يقبلان ، ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ، ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم الحجر الأسود باليد ، ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير تقبيل أيضا ، ولا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني ، وإنما توضع على الفم من غير تقبيل أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده ، فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى . 
قال : فقيل  لمالك    : فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل ، وقال : إنما يكبر ويمضي ولا يقف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					