الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عنه أول ما يحرم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ولكن يجرده ، قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : والصبيان في ذلك مختلفون ، منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به ، فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه ، يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير ، قال : وإذا طافوا فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب ، لأنه يدخل طوافين في طواف ، طواف الصبي وطواف الذي يطوف به .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : فما الطواف الواجب عند مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم فقلنا لمالك : يسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : السعي بين الصفا والمروة في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت ، ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به . قال ابن القاسم : وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه [ ص: 399 ] وللصبي في الطواف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء ، والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة ، قد يسعى من ليس على وضوء .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم قال مالك : ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه ، يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ، وقال : ذلك والطواف بالبيت سواء ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم عن الصبي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية