قلت لابن القاسم : أرأيت في قول الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عنه أول ما يحرم ؟ مالك
قال : لا ولكن يجرده ، قال ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من مالك الحرم .
قال : والصبيان في ذلك مختلفون ، منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به ، فذلك يقرب من مالك الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه .
قال : مالك فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير ، قال : وإذا طافوا فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب ، لأنه يدخل طوافين في طواف ، طواف الصبي وطواف الذي يطوف به . والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه ، يريد بتجريده الإحرام
قلت لابن القاسم : عند فما الطواف الواجب ؟ مالك
قال : طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة .
قال ابن القاسم فقلنا : يسعى بهذا الصبي بين لمالك الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ؟
قال : السعي بين الصفا والمروة في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت ، ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به . قال ابن القاسم : وإنما كره أن يجمعه لنفسه [ ص: 399 ] وللصبي في الطواف بالبيت ، لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء ، والسعي بين مالك الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة ، قد يسعى من ليس على وضوء .
قال ابن القاسم قال : ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه ، يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي ، وقال : ذلك والطواف بالبيت سواء ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم عن الصبي . مالك