قلت لابن القاسم    : هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا أحفظ ، إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف عليه الضيعة وليس له من يكفله ، فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله ، فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه . 
قلت : فالوالدة في الصبي أتكون بمنزلة الوالد ؟  قال : نعم . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت إن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي ؟  قال : لا أحفظه عن  مالك  ، ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه مثل ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي ، فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي ، فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في الطريق إلا قدر نفقته التي كان ينفقها عليه إن لو لم يشخص به . 
قال : والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك . قلت لابن القاسم    : فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من  [ ص: 400 ] أب أو وصي أو أم  أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب ؟ 
قال : قال  مالك    : الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة ، إنما رفعته امرأة { فقالت : ألهذا حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ولك أجر .   } قال  مالك    : ولم يذكر أن معه والدا . قال ابن القاسم    : فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام ، فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم . 
				
						
						
