قلت لابن القاسم : قال : لم أسمع من هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب ؟ فيه شيئا أحفظ ، إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف عليه الضيعة وليس له من يكفله ، فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله ، فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه . مالك
قلت : قال : نعم . فالوالدة في الصبي أتكون بمنزلة الوالد ؟
قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : لا أحفظه عن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي ؟ ، ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه مثل ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي ، فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي ، فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في الطريق إلا قدر نفقته التي كان ينفقها عليه إن لو لم يشخص به . مالك
قال : والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك . قلت لابن القاسم : فإن كان هذا أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب ؟ الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من [ ص: 400 ] أب أو وصي أو أم
قال : قال : الصبي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحفة ، إنما رفعته امرأة { مالك } قال فقالت : ألهذا حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ولك أجر . : ولم يذكر أن معه والدا . قال مالك ابن القاسم : فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام ، فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم .