قلت لابن القاسم : أرأيت من مكة مثل أهل أحرم من وراء الميقات إلى قديد وعسفان ومر الظهران ، أهم عند بمنزلة أهل مالك مكة ولا يكون عليهم - إن قرنوا الحج والعمرة - دم القران ؟
قال : وقال : إن قرنوا فعليهم دم القران ، ولا يكونوا بمنزلة أهل مالك مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران .
قال : وقال : والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مالك مكة وذي طوى لا غيرهم ، قال : ولو أن منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقرنوا الحج والعمرة منه ، أو أهل بمكة حتى حجوا كانوا متمتعين وليسوا كأهل دخلوا بعمرة ثم أقاموا مكة وأهل ذي طوى في هذا .
قلت لابن القاسم : فما [ ص: 402 ] قول مالك قديد وعسفان ومر الظهران ؟ قال : قال من أين يهل أهل : من منازلهم . مالك
قال : وقال : ميقات كل من كان دون الميقات إلى مالك مكة من منزله .