قال ابن القاسم : قلت لك لو أن قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت . رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي ؟
قال : فقلت : فإن لمالك ؟ أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت
قال : يجعله في حج قابل .
قلت لابن القاسم : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى ؟
قال : نعم .
قلت : فإن فاته أن ينحره بمنى مكة فنحره بها أيجزئ عنه ؟ اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما يقلد ويشعر ، ثم أدخله
قال : نعم .