قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكة ثم أضاف إليها حجة ؟ قال : يلزمه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن مكيا أحرم بعمرة من الحرم ليس بميقات للمعتمرين .
قلت : ويصير قارنا في قول ؟ مالك
قال : نعم ولكنه مكي فليس على المكي دم القران .
قال ابن القاسم : من مكة لزمه الإحرام وكان عليه أن يخرج إلى الحل يدخل منه مهلا على إحرامه ذلك لا يفسخه ولا يجدده ، ولو أن أهل بعمرة من بمكة حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث وهو بمكة وهو من أهلها أو غير أهلها ، فعليه أن [ ص: 404 ] يخرج من رجلا الحرم إلى الحل ويدخل مهلا إما بحج أو بعمرة .