قلت لابن القاسم : أرأيت من مكة أله أن يدخل مكة بغير إحرام ؟ قال : قال أراد حاجة إلى : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مالك مكة فيدخلها من غير إحرام .
قال : ولا يعجبني قول مالك في ذلك . ابن شهاب
قال : وأنا أرى ذلك واسعا في مثل الذي صنع مالك ، حين خرج إلى ابن عمر قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام ، فلا أرى بمثل هذا بأسا .
قال : وقال : ولا أرى بأسا لأهل مالك الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة ، وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم .
قال ابن القاسم [ ص: 406 ] وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلا وأرى أن قوله في أهل قديد وما هي مثلها من المناهل ، إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع ، ولكنه أراد ابن عمر مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم : أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك .