قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بحجة أضافها إلى عمرته ، أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج ؟
قال : لا ، قلت : لم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ؟
قال : لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ، ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ، ثم بدا له فأدخل الحج ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله .


