قلت : فما قوله في ؟ التطريب في الأذان
قال : ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل المدينة يطربون ، قال ابن القاسم : وسألت عن مالكا فأنكره ، وبلغني عنه أيضا أنه قال : إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف الإدارة . المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وشماله
قلت : ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ؟
قال : لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا ، قال ابن القاسم : وكان ينكره إنكارا شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع ، قال : فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه ، قال مالك ابن القاسم : ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة . قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف يشاء ، قال ابن القاسم : ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون .
قال : وقال : لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه ، قال : وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبية ولا يرد على أحد سلم عليه ، قال : وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته . مالك
قلت لابن القاسم : فإن ؟ تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي
قال : يمضي ، وأخبرني سحنون عن عن علي سفيان عن مغيرة عن قال : إبراهيم ، وقال يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته : لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما ، قال مالك : وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن مالك . يكون الأعمى مؤذنا وإماما
قال : وقال : مالك قال : وإن أقامت المرأة فحسن ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع أنه قال : ليس على النساء أذان ولا إقامة ( ابن عمر ) . وقاله ابن وهب أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ( ويحيى بن سعيد ) وقال ابن وهب : مالك مثله . والليث
قال ابن القاسم وقال : لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال : إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا . مالك
قال : وقال : لا بأس أن مالك . يؤذن رجل ويقيم غيره