قلت لابن القاسم : أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ؟
قال : قال مالك : نعم يدخلهم بغير إحرام ويخرجهما إلى منى وعرفات وهما غير محرمين .
قال مالك : ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك .
قلت لابن القاسم : أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة ، أيكون على العبد دم لما ترك من الميقات ؟ قال : لا ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيي .


