قال وقال : مالك ( يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء علي بن زياد ) عن سفيان عن منصور عن أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوئه ، قال وقال لي إبراهيم : مالك يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب عن ابن وهب عمر بن محمد العمري أنه رأى في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات إلا الإقامة ، قال : وكان سالم بن عبد الله يفعل ذلك قال وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة قال وكان ابن عمر سالم يفعل ذلك .