قلت لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة يجوز لهم ذلك ؟
قال : لا بأس بذلك عندي .
قلت : هل تحفظ عن مالك ؟
قال : نعم لا بأس به .
قال : وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟
قال : لا بأس بذلك .


