قلت : أرأيت من أيكون لذلك عليه شيء أم لا ؟ طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك
قال : لا شيء عليه ، قلت وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت لابن القاسم : هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول ؟ مالك
قال : لا .