قلت : أرأيت من طاف بالبيت في حج أو عمرة طوافه الواجب فلم يستلم الحجر في شيء من ذلك أيكون لذلك عليه شيء أم لا ؟
قال : لا شيء عليه ، قلت وهذا قول مالك ؟
قال : نعم . قلت لابن القاسم : هل تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف في قول مالك ؟
قال : لا .


