قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ رجلا طاف سبوعا فلم يركع الركعتين حتى دخل في سبوع آخر
قال : قال : يقطع الطواف الثاني ويصلي الركعتين ، قلت : فإن هو لم يصل الركعتين حتى طاف بالبيت ، سبوعا تاما من بعد سبوعه الأول ، أيصلي لكل سبوع ركعتين ؟ مالك
قال : نعم ، يصلي ركعتين لكل سبوع ركعتين لأنه أمر قد اختلف فيه .