قلت له : بعرفة أقبل أن يأتي الإمام أو بعدما يجلس على المنبر أو بعدما يفرغ من خطبته ؟ متى يؤذن المؤذن
قال : سئل عن المؤذن متى يؤذن يوم مالك عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أو وهو يخطب ؟ قال : ذلك واسع إن شاء والإمام يخطب وإن شاء بعد أن يفرغ من خطبته ، قلت له : فهل سمعتم منه يقول إنه يؤذن المؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من الخطبة أو قبل أن يأتي الإمام أو قبل أن يخطب ؟
قال : ما سمعت منه في هذا شيئا ولا أظنهم يفعلون هذا ، وإنما الأذان والإمام يخطب أو بعد فراغ الإمام من خطبته ، قال : قال : ذلك واسع . قلت : أرأيت مالك في قول الصلاة في عرفة يوم عرفة ، أبأذان واحد وإقامتين أم بأذانين وإقامتين ؟ مالك
قال : بل بأذانين وإقامتين ; لكل صلاة أذان وإقامة ، وكذلك المشعر الحرام أذانين وإقامتين ، كذلك قال أذان وإقامة لكل صلاة ، قال لي مالك في صلاة مالك عرفة والمشعر الحرام هذا ، قال : وقال : كل شأن الأئمة لكل صلاة أذان وإقامة . مالك