، قال : وقال مالك : لا بأس بإجارة المؤذنين .
قال : وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك ؟
قال : لا بأس به ، قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي ، قال وقال مالك : لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط ، قال : وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا .


