قلت لابن القاسم . أرأيت ، أيكون بنيته رافضا لإحرامه ويكون عليه القضاء أم لا يكون رافضا بنيته ، وهل يكون عليه لما نوى من الرفض إن لم يجعله رافضا أم لا في قول الرجل يكون حاجا أو معتمرا فنوى رفض إحرامه ؟ مالك
قال : ما رأيت ولا غيره يعرف الرفض ، قال : وهو على إحرامه ولا أرى عليه شيئا . مالكا