قال : وقلنا : لو أن لمالك بالمشعر الحرام فلم يدفع ؟ الإمام أسفر بالوقوف
قال : فليدفعوا وليتركوا الإمام واقفا .
قال : وكان ينهى أن يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس والإسفار ، ويرى أن يدفع كل من كان بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل الإسفار .