قال : وقال في مالك أن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمى الدم الذي وجب عليه . قلت : وكان المريض الذي يرمى عنه : أنه إذا صح في أيام التشريق فرمى الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق ؟ مالك
قال : نعم قلت : حتى متى يؤقت لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي ؟ مالك
قال : إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق .