قلت : أرأيت قال : يرمي الأولى التي تلي إن كان رمى الجمار الثلاثة خمسا خمسا كيف يصنع إن ذكر في يومه ؟ مسجد منى بحصاتين ، ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول ، قلت : ولا دم عليه في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم لا دم عليه إن رمى من يومه ذلك . قلت : فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع ؟
قال : نعم ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : وعليه دم في قول ؟ مالك
قال : نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله . قلت : فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى بالأمس ؟
قال : يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ، ثم الجمرة الوسطى ليومه الذاهب بالأمس بسبع ، ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس ، قال : فإن ذكر بعدما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة ، وهي التي كان نسيها بالأمس ثم الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ، ولا يعيد الرمي لليوم الثاني بعده إذا لم يذكر حتى غابت الشمس ، وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي المسجد الدم ؟
قال : فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا بعد رمي يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس ، أعاد رمي الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم ، وأعاد رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه ، ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى .