قلت : أرأيت إن هل تجزئه ؟ نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمى به فرمى بها
قال : قال : تجزئه . قال : وقال مالك : ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمى به مرة . مالك
قال ابن القاسم : ونزلت بي فسألت عنها فقال لي مثل ما قلت لك ، وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها ، فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال : إنه يكره أن يرمي بحصاة قد رمي بها مرة ، قال : فقلت له : قد فعلت فهل علي شيء ؟ مالكا
قال : لا أرى عليك في ذلك شيئا .