قلت : فإن أصاب الصبي صيدا أيحكم عليه في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فيلزم ذلك والده ، أم يؤخر حتى يكبر الصبي في كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، والذي أستحب من ذلك أن يكون على والده لأن والده هو الذي أحجه فلزم الصبي الإحرام بفعل الوالد ، فعلى الوالد ما يصيب هذا الصبي في حجه .
قال : ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل البلوغ بطل كل ما أصاب الصبي في حجته وهذا لا يحسن . قلت : فهل يصوم الوالد في جزاء الصيد والفدية عن الصبي ؟ قال : لا ، قلت : فيطعم ؟
قال : نعم ، له أن يطعم أو يهدي أي ذلك شاء .


