قال : وقال : مالك فيغسله بالماء وحده ، ولا يغسله بالحوض خشية أن يقتل الدواب . قال أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة : مالك . ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب
قال : مالك ، قلت : فإن فعل هل عليه في قول ولا يحلق المحرم رأس الحلال لذلك شيء أم لا ؟ مالك
قال : قال : يفتدي ، قال مالك ابن القاسم : وأما أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس .