قلت : هل كان  مالك  يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن فعل أترى عليه الفدية ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شيء عليه لما جاء فيه ، قلت : هل كان  مالك  يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه  أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره ؟ 
قال : لم يكن يوجبه ، ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته ، وذكر  مالك  أن  ابن عمر  كان يفعله . 
				
						
						
