قلت له : أرأيت إن جمرة العقبة فبدأ يقلم أظافره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه ؟ رمى الحاج
قال : قال : : لا بأس بذلك . مالك
قال : أرأيت إن ، أيكون [ ص: 443 ] عليه فدية واحدة في قول قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ، ثم قلم ظفر يده الأخرى من الغد أو فديتان ؟ مالك
قال : عليه فديتان في قول . مالك