قلت : أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول  مالك  ؟ قال : قال  مالك    : على المحرم إذا كسر بيض الطير الوحشي  ، أو الحلال في الحرام إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ، قلت : وسواء في قول  مالك  إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ؟ 
قال : نعم ما لم يستهل الفرخ من بعد الكسر صارخا ، فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فعليه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ، وأنا أرى ذلك ، قال : وإنما شبه  مالك  البيض بجنين الحرة ، فلو أن رجلا ضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا ، فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد منه عليك ، قلت لابن القاسم    : ويكون في الجنين قسامة إذا استهل صارخا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه ؟ 
قال : نعم ، قلت : فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا ، فإنما فيه عشر دية أمه ، فكذلك البيض عندي هو مثله إنما فيه عشر ثمن أمه ، وإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه ، إلا أن يستهل صارخا ففيه ما في كباره . 
				
						
						
