قال : مالك ، فإن أصاب من طير الماء شيئا فعليه الجزاء . ولا بأس بصيد البحر كله للمحرم ، وصيد الأنهار والغدر والبرك
قال : وقال : يؤكل كل ما في البحر الطافي وغير الطافي من صيد البحر كله ويصيده المحرم . مالك
قال : وقال : الضفادع من صيد البحر . مالك
قال : وقال : ترس الماء من صيد البحر . وسئل مالك عن مالك ؟ فقال : إني لأراه عظيما أن يترك ترس الماء فلا يؤكل إلا بزكاة . ترس الماء إذا مات ولم يذبح أيؤكل
قال : وقال : في جرة فيها صيد وما أشبهه . وجد فيها ضفادع ميتة ، فقال لا بأس بذلك لأنها من صيد الماء ، قلت : فما يقول مالك في ترس الماء هذه السلحفاة التي في البراري ؟ مالك
قال : ما سألت عنها ، وما أشك أنها إذا كانت في البراري أنها ليست من صيد البحر وأنها من صيد البر ، فإذا ذكيت أكلت ولا تحل إلا بذكاة ولا يصيدها المحرم . مالكا