قلت : أرأيت إذا متى يفترقان في قول حج رجل وامرأته فجامعها في قضاء حجهما ؟ مالك
قال : قال : إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا ، قلت : أرأيت إن مالك بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة ؟ جامع امرأته يوم النحر
قال : قال : قد أفسد حجه . مالك