قلت له : هل يجوز مالك للمحرم بأن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه ، قال : نعم ، قال ابن القاسم : هو مثل السمن عندي ، قلت : وكذلك زيت الفجل ؟
قال : نعم . قلت له : أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الأدهان المطيبة مثل البنفسج والزئبق أكان مالك يكره له ذلك ؟
قال : كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزئبق والبنفسج وما أشبهه ، فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أن يأكله . قلت له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت ؟
قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس أن يأكله .


