قلت : أرأيت أتكون عليه الفدية في قول إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا . قلت : ما قول مالك في مالك ؟ المحرم يكتحل
قال : قال : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه ، قلت : بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك ؟ مالك
قال : نعم لا بأس للرجل عند إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى ، قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة ؟ مالك
قال : كان يكره له أن يكتحل لزينة ، قلت له : فإن فعل واكتحل لزينة ؟ مالك
قال : أرى أن تكون عليه الفدية ، قلت : فالمرأة ؟
قال : قال : مالك ، قلت : أفتكتحل بالإثمد في قول لا تكتحل المرأة لزينة لغير زينة ؟ مالك
قال : قال الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به ، قلت : فإن اضطرت إلى الإثمد من وجع تجده في عينها فاكتحلت ، أيكون عليها في قول مالك الفدية ؟ مالك
قال : لا فدية عليها ، كذلك قال لأن الإثمد ليس بطيب ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة ، قلت : فإن اكتحلت بالإثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم كذلك قال . قلت مالك لابن القاسم : فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالإثمد من ضرورة لم يجعل عليهما الفدية ، وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية ؟ مالك
قال : ألا ترى أن المحرم لو دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول للزينة كانت عليه الفدية ، وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية ، فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الإثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك ، لأن الزيت ليس بطيب . مالك