الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
251 7 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650246قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=treesubj&link=32226_278أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما .
بيان رجاله وهم خمسة : nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، وزهير بن معاوية الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وسليمان بن صرد بضم الصاد وفتح الراء بعدهما الدال المهملات من أفاضل الصحابة ، روي له خمسة عشر حديثا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها اثنين ، سكن الكوفة أول ما نزل بها المسلمون ، خرج أميرا في أربعة آلاف يطلبون دم الحسين رضي الله تعالى عنه ، سموا بالتوابين ، وهو أميرهم ، فقتله عسكر nindex.php?page=showalam&ids=16521عبيد الله بن زياد بالجزيرة سنة خمس وستين ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ، وسكون الياء آخر الحروف والراء ابن مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام القرشي النوفلي روي له ستون حديثا ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منها تسعة ، كان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين . وفيه : العنعنة في موضع واحد . وفيه : أن إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم أعلى من إسناد حديث الباب الأول عنه . وفيه رواية الصحابي عن الصحابي . وفيه : رواية الأقران ، [ ص: 201 ] وفيه أن رواته ما بين كوفي ومدني .
( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وقتيبة ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص وعن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثلاثتهم عن أبي إسحاق ، عنه به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن النوفلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة به .
( ذكر معناه وإعرابه ) . قوله : " أما أنا فأفيض " بضم الهمزة من الإفاضة ، وهي الإسالة . قال الكرماني : أما للتفصيل فأين قسيمه ( قلت ) اقتضاء القسيم غير واجب ، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق ، روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : عليه السلام : أما أنا فأفيض ، أي : وأما غيري فلا يفيض أو فلا أعلم حاله كيف يعمل ونحوه ، انتهى . قلت : التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد ، والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها نحو : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ) . والتفصيل نحو قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=79أما السفينة فكانت لمساكين وأما الغلام . وأما الجدار . وأما التوكيد فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري فإنه قال فائدة " أما " في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول : زيد ذاهب فإذا قصدت ذلك ، وأنه لا محالة ذاهب ، وأنه بصدد الذهاب ، وأنه منه عزيمة . قلت : أما زيد فذاهب ، وهنا أيضا للتأكيد فلا حاجة إلى القسيم ، ولا يحتاج إلى أن يقال : إنه محذوف ، وأما الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن إسحاق : nindex.php?page=hadith&LINKID=657501تماروا في الغسل عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال بعض القوم : أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا . فذكر الحديث ، وقال بعضهم : هذا هو القسيم المحذوف . قلت : لا يحتاج إلى هذا ; لأن الواجب أن يعطى حق كل كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من طريق لأجل حديث آخر في بابه من طريق آخر . قوله : " ثلاثا " ، أي : ثلاث أكف . وهكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والمعنى ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعا ، ويدل عليه أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=696994فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ، وما رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثا ، وفي معجم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : nindex.php?page=hadith&LINKID=657503إن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن أرضنا باردة ، فكيف نفعل في الغسل ؟ فقال : أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . وفي ( أوسط ) nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=931494تفرغ بيمينك على شمالك ، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة ، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات ، تدلك رأسك كل مرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الحفنة باليد الواحدة ، وقال غيره : باليدين جميعا . والحديث المذكور يدل عليه . والحثية باليد الواحدة ، وبما ذكرنا سقط قول بعضهم : إن لفظة ثلاثا محتملة للتكرار ومحتملة لأن يكون للتوزيع على جميع البدن . قوله : " وأشار بيديه " من كلام nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، أي : أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الثنتين كما قلنا : إن كل حفنة ملء الكفين . قوله : كلتيهما كذا في رواية الأكثرين ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني كلاهما ، وحكى ابن التين في بعض الروايات : كلتاهما . قلت : كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية ، وإن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر .
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها
وأما وجه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى .
ويستنبط منه أن nindex.php?page=treesubj&link=267_272المسنون في الغسل أن يكون ثلاث مرات ، وعليه إجماع العلماء ، وأما الفرض منه فغسل سائر البدن بالإجماع ، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور ، وقالت الشافعية : استحباب nindex.php?page=treesubj&link=278صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه ، وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء ، وهو أولى بالثلاث من الوضوء ; فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره ، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى ، وقال النووي : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي حيث قال : لا يستحب nindex.php?page=treesubj&link=267التكرار في الغسل ، وهو شاذ متروك ورد عليه بأن الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14534أبا علي السنجي ، قاله أيضا ، ذكره في ( شرح الفروع ) فلم ينفرد به ، ونقل ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون لتمام الطهارة ; لأن الغسلة الواحدة لا تجزئ في استيعاب غسل الرأس ، قال : وقيل : ذلك مستحب وما أسبغ أجزأ ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : العدد في ذلك مستحب عند العلماء ، وما عم وأسبغ أجزأ .