الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  262 ( ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة في الوضوء وقوله : " وضوءه " ، بفتح الواو ، وهذا تعليق بصيغة التمريض ; لأن قوله : يذكر ، على صيغة المجهول ، ولو قال : وذكر ابن عمر على صيغة المعلوم لأجل التصحيح لكان أولى ; لأنه جزم بذلك ووصله [ ص: 211 ] البيهقي في ( المعرفة ) ، حدثنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ، ثم صلى عليهما . قال الشافعي : وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرق ، فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء ، وقال البيهقي : وقد روينا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه جواز التفريق ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، وهو قول ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء وطاوس ، والنخعي والحسن ، وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم . وعند الشافعي في القديم : لا يجزيه ناسيا كان أو عامدا ، وهو قول قتادة وربيعة ، والأوزاعي والليث ، وابن وهب ، وذلك إذا فرقه حتى جف ، وهو ظاهر مذهب مالك وإن فرقه يسيرا جاز ، وإن كان ناسيا ، فقال ابن القاسم : يجزيه ، وعن مالك : يجزيه في الممسوح دون المغسول ، وعن ابن أبي زيد يجزيه في الرأس خاصة ، وقال ابن مسلمة في ( المبسوط ) : يجزيه في الممسوح رأسا كان أو خفا ، وقال الطحاوي : الجفاف ليس بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية