الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
266 22 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) [ ص: 218 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650261كنت رجلا مذاء ، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : nindex.php?page=treesubj&link=32118_32221_559_80توضأ واغسل ذكرك .
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة ، وسأل الكرماني هنا ما محصله أن الحديث الذي في هذا الباب يدل على وجوب غسل الذكر بتمامه ، والترجمة تدل على nindex.php?page=treesubj&link=559غسل المذي ، ومحصل الجواب أنه روي أيضا : توضأ واغسله ، والضمير يرجع إلى المذي ، فيظهر من هذا أن المراد مما ورد وجوب غسل ما ظهر من المذي لا غير على ما يجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى .
( ذكر رجاله ) وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام الطيالسي تكرر ذكره . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة بضم القاف وتخفيف الدال المهملة الثقفي أبو الصلت الكوفي صاحب سنة ورعا صدوقا ، مات سنة ستين ومائة غازيا في الروم . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=11983أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين ، واسمه عثمان بن عاصم الكوفي التابعي ثقة ، تقدم في آخر باب : إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم . الرابع : أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام مقرئ الكوفة أحد أعلام التابعين ، صام ثمانين رمضانا مات سنة خمس ومائة . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين . وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه : رواية التابعي عن التابعي . وفيه : أن رواته ما بين بصري وكوفي ، فأبو الوليد بصري والبقية كوفيون .
( بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا عن أبي الوليد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في العلم من nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن عبد الله بن داود ، وفي الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن منذر nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عنه به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبي معاوية nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش به ، وعن يحيى بن حبيب ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة ، وفي العلم عن محمد بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث به .
( ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث وطرقه والسائل الذي فيه ) أما أولا فهذا الحديث أخرجه الجماعة ، فلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مر الآن بالسند المذكور وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : قال علي رضي الله تعالى عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=650129كنت رجلا مذاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت أن أسأله ، فقلت لرجل جالس إلى جنبي : سله فسأله ، فقال : فيه الوضوء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، عن علي رضي الله تعالى عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=681821كنت رجلا مذاء ، وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : توضأ واغسله . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695للطحاوي عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=92653سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ، قال : فيه الوضوء ، وفي المني الغسل . وفي رواية له عن هانئ بن هانئ عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=681659كنت رجلا مذاء ، وكنت إذا أمذيت اغتسلت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : فيه الوضوء . وبنحو إسناده رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=681659كنت رجلا مذاء ، فإذا أمذيت اغتسلت ، فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ، فقال : فيه الوضوء . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=92653سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ، فقال : من المذي الوضوء ، ومن المني الغسل . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=98802كنت أجد مذيا فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فاستحييت أن أسأله ; لأن ابنته عندي فسأله عن ذلك ، فقال : إن كل فحل يمذي ، فإذا كان المني ففيه الغسل ، وإذا كان المذي ففيه الوضوء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=657464فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد فسأله ، فقال : يغسل ذكره ويتوضأ . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج nindex.php?page=hadith&LINKID=666414، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال : يغسل مذاكيره ويتوضأ . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا نحوه ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال علي رضي الله تعالى عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=650172قد كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : فيه الوضوء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه ، ولفظه : أرسلت nindex.php?page=hadith&LINKID=657466 [ ص: 219 ] nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ وانضح فرجك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا من حديث حصين بن قبيصة ، عن علي رضي الله تعالى عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=98805كنت رجلا مذاء ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك ، وإذا رأيت المني فاغتسل . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من حديث حصين بن قبيصة عن علي رضي الله تعالى عنه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=672101كنت رجلا مذاء ، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري ، قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو ذكر له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة ، فإذا فضخت الماء فاغتسل . الفضخ بالفاء وبالمعجمتين الدفق . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني أيضا ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=682019فليغسل ذكره وأنثييه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه ، فهذا كما رأيت هذا الاختلاف فيه ، ولكن لا خلاف في وجوب الوضوء ، ولا خلاف في عدم وجوب الغسل .
وأما الاختلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الأحاديث أن في بعضها السائل هو علي رضي الله تعالى عنه بنفسه ، وفي بعضها السائل غيره ، ولكنه حاضر ، وفي بعضها هو nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، وفي بعضها هو nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بين هذا الاختلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا سأل nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أن يسأل ، ثم أمر nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بذلك ، ثم سأل بنفسه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن عائش بن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=883791تذاكر علي والمقداد nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار المذي ، فقال علي : إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أحد الرجلين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال : إن الذي تولى السؤال عن ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، وصححه ، وقال بعضهم : وعلى هذا فنسبة nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونه قصده لكن تولى nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد الخطاب . قلت : كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن أحدهما قد سبق به ، فيحتمل أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد ، ويحتمل أن يكون هو nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ، وتصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال على أنه هو nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد يحتاج إلى برهان ، ودل ما ذكر في الأحاديث المذكورة أن كلا منهما قد سأل ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا سأل فلا يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام فافهم .
( ذكر معانيه ) . قوله : " مذاء " صيغة مبالغة يعني كثير المذي . قوله : " فأمرت رجلا " . قال الشراح : المراد به nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد . قلت : يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ، ويجوز أن يكون غيرهما . قوله : " لمكان ابنته " ، أي : بسبب أن ابنته nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تحت نكاحه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية عن علي : من أجل nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عليها السلام . قوله : " توضأ " ، أمر مجزوم خطاب للرجل الذي في قوله : فأمرت رجلا ، على الاختلاف في تفسير الرجل . قوله : " واغسل ذكرك " ، هكذا وقع هاهنا بتقديم الأمر بالوضوء على غسله ، ووقع في العمدة عكسه منسوبا إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، واعترض عليه ولا يرد ; لأن الواو لا تدل على الترتيب على أنه قد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي تقديم الغسل على الوضوء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن علي ، وقد ذكرناها .
( بيان استنباط الأحكام ) منها جواز nindex.php?page=treesubj&link=32221الاستنابة في الاستفتاء ، ويؤخذ منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=14718دعوى الوكيل بحضرة موكله ، ومنها nindex.php?page=treesubj&link=29595قبول خبر الواحد nindex.php?page=treesubj&link=22406والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا اقتصر على قول nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها استحباب nindex.php?page=treesubj&link=18052حسن العشرة مع الأصهار ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=19196_17946الزوج يستحب له أن لا يذكر شيئا يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها ، ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=666417فإن عندي ابنته وأنا أستحي ، ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=559_88المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل ، والباب موضوع له ، ومنها ما كان الصحابة عليه من nindex.php?page=treesubj&link=23680حفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ، ومنها استعمال nindex.php?page=treesubj&link=19196_19531الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا ، ومنها أن قوله : اغسل ذكرك ، هل يقتضي غسل جميع الذكر أو مخرج المذي ، فهذا اختلفوا فيه ، فذهب بعضهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى أنه يجب غسل جميع الذكر كله لظاهر الخبر ، ومنهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده .
وفي ( المغني ) لابن قدامة اختلفت الرواية في حكمه ، فروي أنه لا يوجب الاستنجاء والوضوء ، والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلف أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=559_88المذي : هل يجزئ منه الاستجمار كالبول أو لابد من الماء ؟ واختلفوا أيضا : هل يجب غسل جميع الذكر ؟ واختلفوا أيضا : هل يفتقر إلى النية في غسل ذكره أم لا ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجا عن علة أو بردة أو زمانة فإن كان كذلك فهو أيضا كالبول عند جميعهم فإن كان سلسا لا ينقطع فحكمه حكم سلس [ ص: 220 ] البول عند جميعهم أيضا إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياسا على المستحاضة عندهم ، وطائفة تستحبه ولا توجبه ، وأما المذي المعهود المتعارف ، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجري من اللذة أو لطول عزبة ، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي رضي الله تعالى عنه ، وعليه يقع الجواب ، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه ، وإيجاب غسله لنجاسته ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ( المحلى ) : المذي تطهيره بالماء ، يغسل مخرجه من الذكر ، وينضح بالماء ما مسه من الثوب ، انتهى . قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يكن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بغسل ذكره لإيجاب غسله كله ، ولكنه ليتقلص ، أي : لينزوي وينضم ، ولا يخرج كما إذا كان له هدي وله لبن فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج . قلت : من خاصية الماء البارد أن يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع ، وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وقد جاءت الآثار متواترة في ذلك ، فروي منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن علي ، وقد ذكرناه ، وعن غير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه ، ثم قال : أفلا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجب عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة ، فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمره به فإنما كان لغير المعنى الذي أوجب وضوء الصلاة ، ثم قال : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا أيضا ، حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن عبيد السباق ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=92653سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي ، فقال : فيه الوضوء . وقال أبو جعفر : فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء : وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ... إلخ ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=662477كنت ألقى من المذي شدة وعناء ، فكنت أكثر منه الغسل ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه ، فقال : إنما يجزيك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله ، كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا بنحوه . فإن قلت : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ، قاله لسليمان بن ربيعة الباهلي ، وكان قد تزوج امرأة من بني عقيل : فكان يأتيها فيلاعبها فيمذي فسأل ذلك عنه . قلت : يحتمل جواب ذلك ما ذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، ثم شيد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ما ذهب إليه أصحابنا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : هو المني والمذي والودي ، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ، وأما المني ففيه الغسل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريقين حسنين جيدين ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا نحوه ، وروي أيضا عن الحسن أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا نحوه ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ثم اعلم أن ابن دقيق العيد استدل بالحديث المذكور على تعين الماء فيه دون الأحجار ونحوها أخذا بالظاهر ، ووافقه النووي على ذلك في ( شرح مسلم ) ، وخالفه في باقي كتبه ، وحمل الأمر بالغسل على الاستحباب .
ومن أحكام هذا الحديث دلالته على nindex.php?page=treesubj&link=559نجاسة المذي ، وهو ظاهر ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الحنبلي أنه خرج من قول بعضهم أن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته ، ورد عليه بأنه لو كان كذلك لوجب الغسل منه .