الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
283 38 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650278أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : nindex.php?page=treesubj&link=32594_726نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب .
مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته فيه ، ومعنى الترجمة هذا ، وفي بعض النسخ قبل هذا الحديث : " باب نوم الجنب . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ... إلى آخره " . وهذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16846كريمة ولا حاجة إلى هذا لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي يأتي عقيبه . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون زائدة . قلت : لا يخرج عن كونه زائدا ; لأن المعنى الحاصل فيهما واحد ، وليس فيه زيادة فائدة ، فلا حاجة إلى ذكره . وقال الكرماني : هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخر كتاب العلم . قلت : نعم ، كذا ذكره في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد ، حيث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أن رجلا قام في المسجد الحديث ، فالإسنادان سواء غير أن هناك نسب الرواة ، وهاهنا اكتفى بأساميهم ، وأن الذي هناك يوضح الذي هاهنا ، ومع هذا لكل واحد منهما متن خلاف متن الآخر . فإن قلت : هذا الحديث يعد من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أو من مسند ابنه عبد الله ؟ قلت : ظاهره أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حضر سؤال أبيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فيكون الحديث من مسنده ، وهو المشهور من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : يا رسول الله . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وعلى هذا فهو من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه . وهذا لا يقدح في صحة الحديث . قوله : " أيرقد " ، الهمزة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن تعيين الوقوع ، [ ص: 243 ] فالمعنى : أيجوز الرقود لأحدنا . قوله : " وهو جنب " ، جملة حالية . قوله : " إذا توضأ " ظرف محض لقوله : فليرقد . والمعنى إذا أراد أحدكم الرقاد فليرقد بعد التوضؤ . وقال الكرماني : ويجوز أن يكون ظرفا متضمنا للشرط ، ثم قال : الشرط سبب ، فما المسبب الرقود أم الأمر بالرقود ، ثم أجاب بأنه يحتمل الأمرين مجازا لا حقيقة كأن التوضؤ سبب لجواز الرقود أو لأمر الشارع به ، ثم قال : فإن قلت : الرقود ليس واجبا ولا مندوبا فما معنى الأمر ؟ قلت : الإباحة بقرينة الإجماع على عدم الوجوب والندب ، انتهى .
قلت : هذا كلام مدمج ، وفيه تفصيل وخلاف ، فنقول وبالله التوفيق : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=32594_726لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأ ، واحتجوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حدثنا هناد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=662480كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ينام ، وهو جنب ولا يمس ماء . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=677088إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ، ثم ينام كهيئته لا يمس ماء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من سبعة طرق . منها : ما رواه عن ابن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=677088كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ، ثم مال إلى فراشه وإلى أهله ، فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم نام كهيئته ولا يمس طيبا . وأرادت بالطيب الماء كما وقع في الرواية الأخرى : ولا يمس ماء ، وذلك أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث ، فإن الماء طيب ; لأنه يطيب ويطهر ، وأي طيب أقوى فعلا في التطهير من الماء ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وآخرون إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام ، ولكنهم اختلفوا في صفة هذا الوضوء وحكمه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ . روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض ، وحكى نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : يغسل كفيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغسل يديه إن كان أصابهما أذى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في ( التمهيد ) : وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=32594_726إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لا على الوجوب ، وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه ، وهو التنظيف ، وذلك عند العرب يسمى وضوءا . قالوا : وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل ، وهو روى الحديث وعلم مخرجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة . قال : وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يديه قذر فيغسلهما . قال : والحائض تنام قبل أن تتوضأ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كله نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء ، وأحب إلينا أن يتوضأ ، قالوا : فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه ، وهو قول الحسن بن حي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لا ينام الجنب حتى يتوضأ ، رجلا كان أو امرأة ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه ليس بواجب ، وإنما هو مرغب فيه ، وابن حبيب يرى وجوبه ، وهو مذهب داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في ( المحلى ) : ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله ، وليس ذلك بواجب . قلت : قد خالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم داود في هذا الحكم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ . وقال بعضهم : أنكر بعض المتأخرين هذا النقل ، وقال : لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بوجوبه ، ولا يعرف ذلك أصحابه ، وهو كما قال ، لكن كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي محمول على أنه أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب ، أو أراد بأنه واجب وجوب سنة ، أي : متأكد الاستحباب ، ويدل عليه أنه قابله بقول nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : هو واجب وجوب الفرائض . انتهى . قلت : إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات وعدم معرفة أصحابه ذلك لا يستلزم عدم قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك وأبعد من هذا قول هذا القائل ، وهو كما قال ، فكيف يقول بهذا ، وقد بينا فساده وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي على ما ذكره يعرف ذلك من يدقق نظره فيه .
ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أجاب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور ، فقال : وقالوا : هذا الحديث غلط ; لأنه حديث مختصر اختصره [ ص: 244 ] أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه ، وذلك أن بهزا حدثنا ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17026أبو غسان ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، قال : حدثنا أبو إسحاق ، قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا ، فقلت له : يا أبا عمر ، حدثني ما حدثتك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=704410كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ، ثم ينام قبل أن يمس ماء ، فإذا كان عند النداء الأول وثب وما قالت : قام فأفاض عليه الماء ، وما قالت : اغتسل وأنا أعلم ما تريد ، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، فهذا الأسود بن زيد قد بان في حديثه لما ذكر بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وأما قولها : فإن كانت له حاجة قضاها ، ثم نام قبل أن يمس ماء ، فيحتمل أن يكون ذلك محمولا على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : حدثنا الحسين الواسطي ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول : هذا الحديث وهم ، يعني حديث أبي إسحاق ، وفي رواية عنه ليس بصحيح ، وقال المهني : سألت أبا عبد الله عنه ، فقال : ليس بصحيح . قلت : لم ؟ قال : لأن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=677090كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة . قلت : من قبل من جاء هذا الاختلاف ؟ قال : من قبل أبي إسحاق . قال : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن هذا الحديث ، فقال : لا يحل أن يروى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وأبو علي الطوسي روى غير واحد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=709552أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب ، يتوضأ وضوءه للصلاة . وهذا أصح من حديث أبي إسحاق . قال : وكانوا يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عقيب روايته هذا الحديث . قال سفيان : ذكرت الحديث - يعني هذا - يوما ، فقال لي إسماعيل : شد هذا الحديث يا فتى بشيء . وتصدى جماعة لتصحيح هذا الحديث .
منهم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; فإنه قال : يشبه أن يكون الخبران صحيحين ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : ربما قدم الغسل وربما أخره ، كما حكى ذلك غضيف وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود حفظ ذلك عنها فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل ، وحفظ إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل .
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وملخص كلامه أن حديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية ، وذلك أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عنه ، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه ، وكان ثقة فلا وجه لرده ، ووجه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل ، وقد جمع بينهما أبو العباس ابن شريح ، فأحسن الجمع ، وسئل عنه وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=666520أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ . وقال الحكم لهما جميعا . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنما أرادت أنه كان لا يمس ماء للغسل . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=72239أينام أحدنا ، وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد . فمفسر ذكر فيه الوضوء وبه نأخذ .
ومنهم ابن قتيبة ، فإنه قال : يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا ، فالفعل لبيان الاستحباب ، والترك لبيان الجواز ، ومع هذا قالوا : إنا وجدنا لحديث أبي إسحاق شواهد ومتابعين ، فممن تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الحرمي في كتاب ( العلل ) قال : وأحسن الوجوه في ذلك إن صح حديث أبي إسحاق فيما رواه ، ووافقه هؤلاء أن تكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرت nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود أنه كان ربما توضأ ، وربما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح ، فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود إبراهيم أنه كان يتوضأ ، وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل ، وهذا أحسن وأوجه . فإن قلت : قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يضاد ما روي عنها أولا ، وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي روى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=704417كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه . وروي عنها : أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=709552كان يتوضأ وضوءه للصلاة . قلت : أجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفين بعد أن كانت علمت بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء التام دل ذلك على ثبوت النسخ عندها ، وقال بعضهم : جنح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف ، واحتج بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث ، وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو جنب ، ولا يغسل رجليه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة في رواية من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيعتمد عليها . ويحمل ترك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غسل رجليه على أن ذلك كان لعذر . قلت : هذا القائل ما أدرك كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولا ذاق معناه ; فإنه قائل بورود هذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولكنه حمله على النسخ كما ذكرناه ، وكذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حمله على النسخ ; لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ عنده ; لأن الراوي روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه منه ، ثم فعل أو أفتى بخلافه يدل على [ ص: 245 ] ثبوت النسخ عنده إذ لو لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه ، وكذلك روي من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، وغسل فرجه ولم يغسل قدميه ، فبهذا بطل قول هذا القائل ، ويحمل ترك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غسل قدميه على أن ذلك كان لعذر . فإن قلت : ما الحكمة في هذا الوضوء ؟ قلت : فيه تخفيف الحدث ، يدل عليه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس الصحابي . قال : إذا nindex.php?page=hadith&LINKID=883808أجنب أحدكم من الليل ، ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة ، وقيل : لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، nindex.php?page=hadith&LINKID=709552أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام يتوضأ أو يتيمم . قلت : الظاهر أن التيمم هذا كان عند عدم الماء ، وقيل : إنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين فإنها تقرب من ذلك .