الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
306 17 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : nindex.php?page=treesubj&link=25645_32558_1338ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها .
مطابقته لترجمة الباب من حيث أما من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه لا شك أنها تصلي فيه لكن بتطهيرها إياه ، دل عليه قولها : فإذا أصابه شيء من دم إلخ .
( ذكر رجاله وهم خمسة ) :
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع بالنون والفاء المخزومي أوثق شيخ بمكة في زمانه .
الثالث : عبد الله بن أبي نجيح ، واسم أبي نجيح يسار ضد اليمين المكي .
الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر تكرر ذكره .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
( ذكر لطائف إسناده ) :
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين .
وفيه العنعنة في موضعين .
وفيه القول ، قيل : هذا الحديث منقطع ومضطرب ، أما الانقطاع فإن أبا حاتم nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قالوا : إن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأما الاضطراب فلرواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود له عن nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14874الحسن بن مسلم بدل nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، ورد عليه بأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري صرح بسماعه منها في غير هذا الإسناد في عدة أحاديث ، وكذا أثبت سماعه منها nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان مع أن الإثبات مقدم على النفي ، أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب ; لأنه محمول على أن nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين ، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم أحفظ من شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ومحمد بن كثير ، وقد تابع أبا نعيم خالد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته ، والمرجوح لا يؤثر في الراجح .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع ، قال : سمعت الحسن يعني أبا سليم يذكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه [ ص: 281 ] تحيض فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها .
( ذكر ما فيه من المعنى والحكم ) :
قولها لإحدانا ، أي : من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قال الكرماني : فإن قلت : هذا النفي لا يلزم أن يكون عاما لكلهن لصدقه بانتفاء الثوب الواحد منهن ، قلت : هو عام إذ صدقه بانتفاء الثوب لكلهن ، وإلا لكان لإحداهن الثوب ، فيلزم الخلف ، ثم لفظ المفرد المضاف من صيغ العموم على الأصح .
قوله : ( تحيض ) فيه ، جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب .
قولها : قالت بريقها يعني صبت عليه من ريقها ، وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو المعنى : بلته بريقها كما صرح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود .
قولها : فمصعته بظفرها ، يعني فركته ومادته ميم وصاد وعين مهملتان ، وفي رواية : فقصعته ، بالقاف والصاد والعين المهملتين كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، ومعنى قصعته : دلكته به ، ومعنى قصع القملة إذا شدخها بين أظفاره ، وأما قصع الرطبة فهو بالفاء ، وهو أن يأخذها بإصبعيه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالصة قشرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : قصعته ، أي : دلكته بظفرها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه ، وأما في الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله .
قلت : هم لا يرون بأن اليسير من النجاسات عفو ولا يعفى عندهم منها عن شيء سواء كان قليلا أو كثيرا ، وهذا لا يمشي إلا على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإن اليسير عنده عفو ، وهو ما دون الدرهم ، فحينئذ الحديث حجة عليهم ; حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء ، لا يقال : إن هذا الحديث معارض بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ; لأن فيه : فأخذت ثياب حيضتي ، وهو يدل على تعدد الثوب لإمكان كون عدم التعدد فيه في بدء الإسلام ; فإنهم كانوا حينئذ في شدة وقلة ، ولما فتح الله الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثيابا للحيض سوى ثياب لباسهن ، فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عنه .
ومما يستنبط منه جواز nindex.php?page=treesubj&link=608إزالة النجاسة بغير الماء ; فإن الدم نجس ، وهو إجماع المسلمين ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=613إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الإنقاء .