الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4793 18 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=654691أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك ، فقال : nindex.php?page=treesubj&link=31137_31370_28683أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال .
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي صغيرة وكان عمرها ست سنين واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي هذا بوجهين : أحدهما : أن صغر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر ، والآخر أن هذا مرسل فإن كان مثل هذا يدخل في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل ، وأجاب بعضهم عن الأول بقوله : يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر إنما أنا أخوك فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها قلت : هذا ليس بشيء ; لأن الترجمة فيnindex.php?page=treesubj&link=11050_11048_11074تزويج الصغار من الكبار وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار ، والجواب الصحيح الذي ذكرته .
والجواب عن الثاني : وإن كانت صورته صورة الإرسال ولكن الظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حمله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل عليه أن أبا العباس الطرقي ذكره في كتابه مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : مثل هذا يدخل في المسند .
قوله : " خطب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى أبي بكر " قيل : كلمة إلى هنا بمعنى من ، والأولى أن تكون على حالها للغاية أي أنهى خطبته إلى أبي بكر كما في قولهم : أحمد إليك الله أي أنهي حمده إليك .
قوله : " إنما أنا أخوك " كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة فقال : إنها لي حلال بوحي الله تعالى كما قال إبراهيم عليه السلام للذي أراد أن يأخذ منه زوجته هي أختي يعني في الإيمان ; لأنه لم يكن أحد مؤمنا غيرهما في ذلك الوقت .
واعترض صاحب التلويح هنا بوجهين : أحدهما : أن الخلة لأبي بكر إنما كانت في المدينة والخطبة إنما كانت بمكة فكيف يلتئم قوله في هذا .
والآخر : أنه صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما ذكر ابن عاصم من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم امرأة nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون يخطبها فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجعي وقولي له : أنت أخي في الإسلام فابنتك تصلح لي فأتت أبا بكر فذكرت له فقال : ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فأنكحه انتهى .
قلت : أما الجواب عن الأول فهو أنه لا مانع أن الخلة إنما كانت في مكة ولكن ما ظهرت إلا بالمدينة ، وأما الجواب عن الثاني : فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما جاء إلى أبي بكر خطب بنفسه أيضا فوقع بينهما ما ذكر في الحديث ثم إنه لما علم حقيقة الأمر أنكحها من النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 78 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم ، وإن كن في المهد إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال ، وأحوالهن في ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن ، واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=11060_33318تزويج غير الآباء اليتيمة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة ، فإن فعل فالنكاح باطل .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : nindex.php?page=treesubj&link=33318_11060يزوج القاضي الصغيرة دون الأولياء ، ووصي الأب والجد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند عدم الأب كالأب ، وقالت طائفة : nindex.php?page=treesubj&link=11050_11055إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت ، يروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ومحمد إلا أنهما جعلا الجد كالأب لا خيار في تزويجه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا خيار لها في جميع الأولياء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين ، فإذا بلغت ورضيت فلا خيار لها .