الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4819 45 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654717nindex.php?page=treesubj&link=10989نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .
مطابقته للترجمة ظاهرة واقتصر فيها على لفظ العمة لكون الخالة مثلها nindex.php?page=showalam&ids=16508وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي [ ص: 106 ] وعبيد الله هو ابن المبارك المروزي وعاصم هو ابن سليمان الأحول البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي هو عامر بن شراحيل ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا في النكاح ، عن محمد بن آدم وغيره .
قوله : " أو خالتها " أي أو لا تنكح على خالتها وكلمة أو ليست للشك ; لأن حكمهما واحد ، وظاهر الحديث تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزويجهما معا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي معنى خالتها وعمتها خالة أبيها وعمته وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم تحل له الأخرى وإنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس في الحظوة من الزوج فيفضي إلى قطع الأرحام ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : nindex.php?page=treesubj&link=10989نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن .