الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4822 48 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=654720أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10806_32236نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق .
مطابقته للترجمة من حيث إنها من لفظ الحديث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في النكاح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن هارون بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى وغيره وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد ستتهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به .
قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=10806نهى عن الشغار " ، ولفظ مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=659547لا شغار في الإسلام " ، قوله : " والشغار إلخ " nindex.php?page=treesubj&link=10806تفسير الشغار من حيث الشرع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : تفسير الشغار ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وصل بالمتن المرفوع بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وابن مهدي ومحرز في روايتهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث محرز بن عون ، ومعن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=685142أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال : قال محرز قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والشغار أن يزوج الرجل ابنته الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه بعد روايته الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال شيخنا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن تفسير الشغار من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع رواه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وفيه أن في حديث عبيد الله قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع : ما الشغار ؟ وفي كتاب الموطآت nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني ، حدثنا أبو علي محمد بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " نهى عن الشغار " قال nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار : الشغار أن يقول زوجني ابنتك أزوجك ابنتي .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=10806صورة نكاح الشغار المنهي عنه فعن مالك هو أن الرجل يزوج أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضا أو وليته ويكون بضع كل واحد منهما صداقا للأخرى دون صداق ، وكذا ذكره خليل بن أحمد في كتابه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوسيط : صورته الكاملة أن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ، ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : هذا فيه تعليق وشرط عقد في عقد وتشريك في البضع ، وقال شيخنا زين الدين : ينبغي أن يزاد في هذه الصورة وأن لا يكون مع البضع صداق آخر حتى يكون مجمعا على تحريمه فإنه إذا ذكر فيه الصداق فيه الخلاف قلت : هذا على مذهبهم ، وأما عند الحنفية فالشغار هو أن يشاغر الرجل الرجل يعني يزوج ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقد صحيح ويجب مهر المثل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلفوا في تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ويكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى فقالت طائفة : النكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق مثلها هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وعمرو بن [ ص: 109 ] دينار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب وقالت طائفة : عقد النكاح على الشغار باطل وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو عبيد يقولان نكاح الشغار منسوخ على كل حال ، وفيه قول ثالث وهو أنهما إن كانا لم يدخلا بهما فسخ ويستقبل النكاح بالبينة والمهر وإن كانا قد دخلا بهما فلهما مهر مثلهما وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأجاب أصحابنا ، عن الحديث بأنه ورد ولا خلاية عن تسمية المهر واكتفائه بذلك من غير أن يجب فيه شيء آخر من المال على ما كانت عليه عادتهم في الجاهلية أو هو محمول على الكراهة .