الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4827 وقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة .
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب بلفظ الحيوان المشهور واسم أبي ذئب هشام بن سعد وإياس بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف يروي عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع .
وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، عن ابن ناجية ، حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى لفظه nindex.php?page=showalam&ids=15573وبندار وحميد بن زنجويه قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن إياس بلفظ : أيما رجل وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام .
قوله : " توافقا " أي في النكاح بينهما مطلقا من غير ذكر أجل ، قوله : " فعشرة " بكسر العين أي فمعاشرة ما بينهما ثلاث ليال أراد أن الإطلاق محمول على ثلاثة أيام بلياليهن .
قوله : " فعشرة " بالفاء رواية الأكثرين وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي كما مر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15229المستملي بعشرة بالباء الموحدة والأول أوجه ، قوله : " فإن أحبا " أي الرجل والمرأة المذكوران إن أحبا أن يتزايدا يعني على ثلاث ليال ، وجواب إن محذوف تقديره : فإن أحبا أن يتزايدا تزايدا ووقع في تخريج nindex.php?page=showalam&ids=12181أبي نعيم الأصبهاني فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا ، قوله : أو يتتاركا الكلام فيه كالكلام فيما قبله أي وإن أرادا أن يتتاركا أي أن يتركا التوافق يعني إن أرادا المفارقة ، قوله : " تتاركا " جواب إن أي تفارقا وهو من باب التفاعل من الترك أي ترك ما توافقا ويجوز أن يكون معناه التناقص من المدة كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، قوله : فما أدري أي فما أعلم القائل nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة [ ص: 113 ] ابن الأكوع راوي الحديث أي لا أعلم جوازه كان خاصا بالصحابة أو كان عاما للأمة ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر رضي الله تعالى عنه التصريح بالاختصاص أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503392إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10926متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .