الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : nindex.php?page=treesubj&link=25964_10825يعرض ولا يبوح يقول : إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد : أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ، ولا يواعد وليها بغير علمها وإن nindex.php?page=treesubj&link=10825واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما .
أي قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يعرض بتشديد الراء من التعريض ولا يبوح أي ولا يصرح من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه ، قوله : نافقة بالنون والفاء والقاف أي رائجة بالجيم .
قوله : " وتقول هي " أي المرأة ، قوله : " ولا تعد " من الوعد أي المرأة : لا تعد له بالعقد وأنها تتزوج به ولا تقول شيئا غير قولها أسمع ما تقول .
قوله : " ولا يواعد " أي الرجل وليها أي الذي يلي أمرها بغير علمها وإن واعدت هي رجلا في حالة العدة ثم نكحها بعد بضم الدال أي بعد المواعدة وبعد انقضاء العدة لم يفرق بينهما لصحة العقد وعدم المانع وإن nindex.php?page=treesubj&link=10824صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء العدة صح العقد عند أبي حنيفة والشافعي ولكن ارتكب المنهي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفارقها دخل بها أو لم يدخل ولو وقع العقد في العدة ودخل بها يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يحل له بعد ذلك نكاحها ، وقال الباقون : يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاء .