الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكر nindex.php?page=treesubj&link=12478قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن إلى آخره في معرض الاحتجاج في جواز nindex.php?page=treesubj&link=11055تزويج الرجل ولده الصغير بيانه أن الله تعالى لما جعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزويجها قبله قيل : ليس في الآية تخصيص ذلك بالآباء ولا بالبكر فلا يتم الاستدلال ، وأجيب بأن الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل وقد ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوجها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ولهذه النكتة أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب وقال صاحب التلويح : وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة فإن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عنه أن nindex.php?page=treesubj&link=11055تزويج الآباء الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن قال : وهذا لم يقل به أحد غيره ولا يلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن فيجوز نكاح من لم يحضن من أول ما يخلقن وإنما اختلفوا في غير الآباء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : nindex.php?page=treesubj&link=11055لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا ، واختاره قوم ، وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=13092جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد الزوجين لصغر أو آفة أو غير إرب في الجماع بل لحسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة خلافا لمن يقول : لا يجوز نكاح لا وطء فيه يؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وقولها ما لي في الرجال من أرب .