الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4840 66 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=654738أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=30732_31370_11047تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا .
مطابقته للترجمة ظاهرة ; لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي صغيرة .
ومحمد بن يوسف البيكندي البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
قوله : " وأدخلت " على صيغة المجهول من الماضي ، قوله : " ومكثت عنده " أي عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمانية عشرة سنة ، وتوفيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سنة سبع وخمسين من الهجرة النبوية .
واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في nindex.php?page=treesubj&link=31370_13092سن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين العقد فروى عنه سفيان بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة ست سنين لا غير ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه وحماد بن زيد ، وجعفر بن سليمان فقالوا : سبع سنين وطريق الجمع بينهما أنه كانت لها ست سنين وكسر ففي رواية أسقط الكسر ، وفي أخرى أثبته لدخولها في السبع أو أنها قالته تقديرا لا تحقيقا ويؤيد قول من قال سبع سنين ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث أبي عبيدة ، عن أبيه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي بنت سبع سنين .
واختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=13092الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة فقالت [ ص: 127 ] طائفة : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو عبيد يدخل وهي بنت تسع اتباعا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول : إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها ، وكان مالك يقول : لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع .