الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4843 69 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة حدثهم nindex.php?page=hadith&LINKID=654741أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=11091_11090لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت .
مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء ، وتخفيف الضاد المعجمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى هو ابن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في ترك الحيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن محمد بن عبد الأعلى .
قوله : " لا تنكح " على صيغة المجهول والأيم قد مر تفسيره ، قوله : " حتى تستأمر " من الاستئمار وهو طلب الأمر ، وقيل : المشاورة ، قوله : " حتى تستأذن " أي حتى يطلب منها الإذن ، قوله : " لا تنكح الأيم " المراد به الثيب هنا بقرينة قوله : " ولا تنكح البكر " وإن كان الأيم يتناول الثيب والبكر وبهذا احتج أبو حنيفة على أن الولي لا يجبر الثيب ولا البكر على النكاح nindex.php?page=treesubj&link=11090فالثيب تستأمر nindex.php?page=treesubj&link=11091والبكر تستأذن والمرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها من غير ولي ينفذ نكاحها عنده ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند محمد يتوقف على إجازة الولي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا ينعقد بعبارة النساء أصلا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663390nindex.php?page=treesubj&link=11013لا نكاح إلا بولي " والحديث المذكور حجة عليهم ومر الكلام في حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=663390لا نكاح إلا بولي " مستوفى خلاصته أنه ليس بمتفق عليه فلا يعارض ما اتفق عليه ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين : لم يصح في هذا الباب حديث يعني في اشتراط الولي فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، الحديث ، قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : قد تكلم بعض أهل الحديث في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : ثم لقيت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته فأنكر وضعفوا هذا الحديث من أجل هذا فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن قلت : من أين له الحسن ؟ وقد أنكره الزهري فإن قلت : إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه رواه فنسيه إذ كل محدث لا يحفظ ما رواه قلت : إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى حجة ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ، ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي فلا نقول به .