الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4896 122 - حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه ليس فيها الحكم بالجواز وبعدم الجواز .

                                                                                                                                                                                  ومحمد بن مقاتل المروزي ، وعبد الله هو ابن المبارك المروزي ، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد ، وهمام بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( لا يصوم ) والنفي لا يجزم ، وزعم ابن التين أن الصواب لا تصم لأنه نهي وهو مجزوم ، وقال صاحب التلويح : واتفق العلماء مثل ما بوب البخاري .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه مسلم أيضا وفي لفظ : " لا يحل للمرأة أن تصوم " مكان : لا تصوم ، وفي لفظ أبي داود : " لا تصومن امرأة يوما سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه " ورواه الترمذي أيضا ولفظه : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وأخرجه ابن حبان وصححه .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( وبعلها ) أي زوجها شاهد ، أي حاضر ، يعني مقيم في البلد ، إذ لو كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع بها ، وقال الكرماني : قال أصحابنا النهي للتحريم ، وقال النووي في شرح المهذب : وقال بعض أصحابنا يكره فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت ، وقال المهلب : النهي على التنزيه لا للإلزام .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية