4899 125 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن أبو الزناد ، عن الأعرج ، رضي الله عنه أبي هريرة وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره . لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :