الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4935 162 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا ! قال : ارجع فحج مع امرأتك .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة .

                                                                                                                                                                                  وعلي بن عبد الله هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وعمرو هو ابن دينار ، وأبو معبد - بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة - واسمه نافذ - بالنون والفاء وبالذال المعجمة - مولى ابن عباس .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحج في باب حج النساء ; فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد . . . إلخ ، ومضى الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  وفيه إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته ; لأن سترها وصيانتها فرض عليه والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيره ، فلذلك أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يحج معها إذا لم يكن معها محرم يحج معها ، وهذا صريح في أن الحج لا يجب على المرأة عند الاستطاعة إلا بزوجها أو بمحرم معها ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية