الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4941 168 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال : إنه عمك ، فأذني له . قالت : فقلت : يا رسول الله ، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ! قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه عمك ، فليلج عليك . قالت عائشة : وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب . قالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله " إنه عمك ، فليلج عليك " ; أي فليدخل ، من الولوج وهو الدخول .

                                                                                                                                                                                  وقد مضى الحديث في كتاب النكاح في باب لبن الفحل بهذا الإسناد بعينه ، وقد مر الكلام فيه .

                                                                                                                                                                                  قوله ( جاء عمي ) هو أفلح ، وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من النكاح ما يحرم من النسب ، وينبغي أن يستأذن على الأقارب كالأجانب لأنه متى فاجأهن في [ ص: 219 ] الدخول يمكن أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليها أو أمرا يكرهن الوقوف عليه ، وأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذنهما لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما منكشفتين وقد أبيح له النظر إلى ذلك ، والأم والأخت وسائر ذوات المحارم سواء في الاستئذان منهن .

                                                                                                                                                                                  قوله ( من الولادة ) ; أي من النسب ، والله أعلم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية